دعـــــــــــوة
لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية
وذلك بمقر النادى بأرض البولو
وفقاً لأحكام قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته
ولائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية الصادرة بقرار وزير الرياضة رقم 929 لسنة 2013
يتشرف مجلس إدارة النادى بدعوة السادة الأعضاء العاملين الذين لهم حق الحضور – لحضور اجتماع الجمعية العمومية للنادى المقرر عقدها يومى الخميس الموافق 12/3/2015 (اجتماع أول) والجمعة الموافق 13/3/2015 (اجتماع ثان) وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى:
- التصديق على محضر الاجتماع السابق.
- النظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله عن السنة المنتهية فى 31/12/2014وبرامج النشاط وخطة العمل للعام الجديد 2015 وتقرير مراقب الحسابات.
- اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2014ومشروع الموازنة للسنةالمالية 2015.
- تحديد مكافأة المدير التنفيذى .
- تحديد مكافأة مراقب الحسابات .
- النظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاءقبل انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل .
- تقييمالمطاعموشركاتالأمنوالنظافةفىالنادى .
- الموضوعات الأخرى الواردة فى جدول الأعمال.
حيث يعقـــــد :
الاجتماع الأول
يوم الخميس الموافق 12/3/2015على أن يبدأ التوقيع بالكشوف من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء (50% + 1) وفور اكتمال النصاب القانونى تبدأ مناقشة جدول الأعمال .
فإذا لم يكتمل النصاب القانونى يؤجل الاجتماع إلى
الاجتماع الثانى
يوم الجمعة الموافق 13/3/2015ويبدأ التوقيع بالكشوف من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساء ويكون الاجتماع صحيحا بحضور 20% من الأعضاء أو بحضور1000 عضو “ألف عضو” أيهما أقل وفور اكتمال النصاب القانونى تبدأ مناقشة جدول الأعمال.
- الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية هم المسددين للاشتراك السنوى حتى نهاية عام 2014 والذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل حتى تاريخ اجتماع الجمعية العمومية.
- يكون التوقيع فى كشوف الحضور الخاصة بكلا الاجتماعين بموجب بطاقة عضوية النادى + بطاقة الرقم القومى أو رخصة السلاح أو جواز السفر أو رخصة القيادة.
- على السادة الأعضاء عدم التخلف عن الحضور ويلتزم المخالف بسداد مبلغ يعادل 50% من قيمة الاشتراك السنوى المقرر فى حالة التخلف يحصل مع الاشتراك السنوى المقرر للعام التالى طبقاً للمادة 52 من القرار الوزارى رقم 929 لسنة 2013.
- لا يجوز للعضو أن ينيب غيره فى حضور الجمعية العمومية أو التصويت على قراراتها.
المدير التنفيذى