قرار وزير الدولة للرياضة رقم 929 لسنة 2013
بشأن المواد الخاصة بإجراءات وشروط الترشيح
لمجلس الإدارة
إجراءات الترشيح لمجلس الإدارة
(مادة 53)
يدير شئون النادى مجلس إدارة يتكون من رئيس ونائب رئيس وأمين صندوق وخمسة أعضاء لا يقل سن أى منهم عن خمس وثلاثون سنة يوم غلق باب الترشيح وثلاثة أعضاء من الشباب يقل عمر كل منهم عن خمس وثلاثين سنة يوم غلق باب الترشيح يتم إنتخابهم بمعرفة الجمعية العمومية بالطريق السرى المباشر.
(مادة 54)
يتقدم المرشح أو وكيلا عنه بتوكيل خاص بطلب باسم المدير التنفيذى للنادى مرفقا به استمارة بيانات مستوفاه يتم سحبها من النادى ويسلم الطلب والاستمارة لسكرتارية النادى بإيصال استلام معتمد بخاتم النادى والجهة الإدارية المختصة على أن يسدد مبلغ وقدره:
– . . . . . . . . . . .
– . . . . . . . . . . .
– . . . . . . . . . . .
– . . . . . . . . . . .
– خمسة آلاف جنيه إذا كان عدد الأعضاء أربعين ألف عضو فأكثر.
وذلك للمساهمة فى مصروفات العملية الانتخابية.
(مادة 55)
شروط الترشيح لمجلس الإدارة
يجب أن يتوافر فى المرشح الشروط الآتية :
أن يكون المرشح مصرى الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية كاملة. وذلك عدا الأندية التى يشترك فى عضويتها مصريون وأجانب طبقا لنص المادة 75 من القانون رقم 77 لسنة 1975 المشار إليه وتعديلاته بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة.
أن يكون حاصلا على مؤهل عال إذا كان الترشيح على منصب الرئيس أو نائب الرئيس وأن يكون حاصل على مؤهل عال تجارى (شعبة محاسبة) إذا كان الترشح لمنصب أمين الصندوق وأن يكون حاصل على مؤهل متوسط على الأقل بالنسبة للعضوية.
أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى منها أو لم يكن مطلوبا لأداء الخدمة العسكرية وقت الترشيح.
ألا يكون قد صدرت ضده أى أحكام نهائية فى جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة ماسة بالشرف أوالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
أن يكون من الأعضاء العاملين بالنادى ومضت على عضويته سنة على الأقل من تاريخ اكتسابه العضوية العاملة حتى تاريخ غلق باب الترشيح . . . . . ..
أن يكون مسددا لكافة الاشتراكات والالتزامات المالية المترتبة على العضوية العاملة قبل غلق باب الترشيح.
أن يكون له مقر إقامة بالمحافظة الواقع فى دائرتها مقر النادى. . . . . .. . .
ألا يكون قد سبق فصله أو إيقاف أو إسقاط عضويته من عضوية إحدى الهيئات أو المنظمات الرياضية أو الشبابية المصرية أو الاقليمية أو القارية أو الدولية لأسباب لا تتعلق بسداد الاشتراكات السنوية ما لم يمض على ذلك أربع سنوات من تاريخ الفصل والإيقاف أو الإسقاط.
ألا يكون ضمن مجلس إدارة النادى الصادر قرار بحله طبقا لحكم المادة 45 من قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته وذلك بالنسبة للانتخابات المترتبة على حل مجلس الإدارة.
ألا يكون قد سبق فصله من العمل لأسباب مخلة بالشرف ما لم يمض على ذلك خمس سنوات من تاريخ الفصل.
أن يقدم قبل إغلاق باب الترشيح ما يفيد موافقة جهة عمله الأصلية على الترشيح إذا كان من أعضاء الهيئات القضائية أو ضباط الشرطة أو ضباط القوات المسلحة أو المخابرات العامة أو الأمن القومى أو الرقابة الإدارية أو الجهاز المركزى للمحاسبات.
ألا يكون قد سبق انتخابه أو تعيينه فى مجلس إدارة نفس النادى أو نادى آخر لدورتين متتاليتين ما لم يمض على ذلك (4) سنوات ميلادية على الأقل.
ولا يخل باعتبار الدورة كاملة بعد مرور سنة على الأقل حل مجلس الإدارة أو زوال أو إسقاط أو إيقاف العضوية خلال الدورتين المتتاليتين لأى سبب من الأسباب.
مادة 56
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بالجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة أو أى جهة تتولى بحكم القانون الإشراف والرقابة على الأندية الرياضية، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بالأقسام أو الشعب المختصة بالرقابة على الأندية الرياضية بهيئة الرقابة الإدارية أو الجهاز المركزى للمحاسبات. . . . . .. . . . . .
قرار وزير الدولة للرياضة رقم 929 لسنة 2013
بشأن شروط الترشيح لمراقب الحسابات
مادة 40
يكون للنادى مراقب حسابات ممن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة تنتخبه الجمعية العمومية للنادى وتحدد أتعابه.
ويجب أن يكون مراقب الحسابات من المصرح لهم بمراجعة حسابات الشركات المساهمة بالنسبة للأندية التى تزيد عدد أعضائها العاملين على عشرين ألف عضو. . . . . .. . . . . .
مادة 42
. . . . . . . . . . . على أن يقدم (طالب الترشح للمنصب) طلب الترشيح مصحوب بالمستندات التى تتيح له ممارسة المهنة معتمدة من الجهات المختصة وشهادة بالسيرة الذاتية وسابقة الخبرة . . . . . .. . . .
المدير التنفيذى