لائحة إختصاص اللجان المختلفه
بنادي الإسكندريه الرياضي
سبورتنج
ماده – 1
يقوم مجلس الإداره خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أنتخابه بتشكيل كافة اللجان المختلفة بالنادي و ذلك لمساعدة مجلس الإدارة في المتابعه و الإشراف علي كافة أنشطة النادي و للمجلس أن يضيف لجان جديده أو يدمج أو يلغي أحدي اللجان القائمه
ماده – 2 – تشكيل اللجان
- تكون كل لجنه من اللجان الرئيسيه من رئيس و أعضاء ، يتولي رئيس اللجنه رئاسة الإجتماعات ، و لمجلس الإداره أن يعين نائب أو أكثر لرئيس اللجنه . و يكون الإجتماع صحيحاً في حالة حضور نصف عدد الأعضاء + 1 من بينهم رئيس اللجنه أو نائبه
- للجنه أن تشكل لجان فرعيه من داخلها لبحث موضوعات معينه تحال إليها من اللجنه الرئيسيه و تتكون اللجان الفرعيه من رئيس و أربعة أعضاء
- مدة اللجان سنتين وتنتهي بمرور هذه المده أو بإنتهاء دورة مجلس الإداره أيهما اقرب ، و يجوز لمجلس الإداره إعادة تعيين رئيس أو أحد أعضاء اللجنه الجديده . يعين رئيس و أعضاء اللجنه بقرار من مجلس الإداره
- يجب أن تتوافر في رئيس و أعضاء اللجنه و الشروط الآتيه
- يجب أن يكون عضواً عاملاً في النادي
- أن لا يكون قد صدر ضده أي جزاءات من قبل مجلس الإداره
- أن لا يكون قد صدر ضده أحكام جنائيه نهائيه مقيده للحريه في جريمه مخله بالشرف أو الأمانه ما لم يرد اليه إعتباره
ماده – 3 – إجتماعات اللجان
تجتمع اللجان مره كل شهر علي الاقل بدعوه من رئيسها في المكان المعد لذلك ، و يحدد موعد ثابت لتلك الاجتماعات و تمسك إدارة النادي سجلاً لقيد محاضر و جلسات اللجان المختلفه و يوقع علي محضر كل جلسه رئيس سكرتير اللجنه
ماده – 4 – إختصاصات اللجان
- تختص اللجنه بالعمل علي النهوض بالنشاط الموكول إليها و تنظيمه من الناحيه الفنيه في الحدود التي لا تتعارض مع لوائح او قرارات مجلس الإداره أو المكتب التنفيذي او الانشطه الأخرى للنادي ، و يجوز لمجلس الإداره أن يحيل الي اللجنه موضوعاً أو أكثر لدراسته و تقديم توصياتها بشأنه
- تتقدم كل لجنه إلي مجلس الإداره خلال ثلاثه أشهر من تاريخ تشكيلها بتقرير عن خطتها في تنفيذ المهام الموكله إليها و عن الميزانيه المطلوبه لتنفيذ هذا النشاط و يقوم مجلس الإداره بإعتماد هذه الخطه و الموازنه التقديريه لها أو تعديلها و تخطر اللجنه بقرار مجلس الإداره في هذا الشأن لتنفيذه
- تقوم كل لجنه بإعداد لائحه داخليه للنشاط الموكل إليها و تعرض هذه الائحه علي مجلس الإداره لإعتمادها خلال ثلاثه أشهر من تاريخ تشكيل اللجنه
- تعين إدارة النادي سكرتيراً لكل لجنه من اللجان الرئيسيه يتولي تحرير محاضر الإجتماعات و يكون مسئولاً عن عرض هذه المحاضر علي مدير النادي بمجرد توقيعها من رئيس اللجنه و علي مدير عام النادي عرض هذه التوصيات علي المكتب التنفيذي و مجلس الإداره كل في حدود إختصاصه
- يتعين علي سكرتير اللجنه تنفيذ توصيات اللجنه المتعلقه بالنواحي الفنيه و التي لا تتطلب إعتمادً مالياً ، كما يتعين عليه عرض التوصيات التي تتطلب إعتماد مجلس الإداره أو المكتب التنفيذي كل في إختصاصه ، و ذلك في أول جلسه تاليه لصدور توصيات اللجنه ، و لا يجوز للجنه ممارسة أي نشاط إلا بعد موافقة مجلس الإداره أو المكتب التنفيذي
- لا يجوز صرف أي مبالغ ماليه لنشاط اللجان و لو كان في حدود الميزانيه المعتمده من مجلس الإداره إلا بعد إعتمادها من مدير عام النادي أو المكتب التنفيذي أو مجلس الإداره كل في حدود إختصاصه
- الإعلانات الخاصه باللجنه تكون بأسم إدارة النادي و كذلك المكاتبات التي ترى اللجنه توجيهها للغير تكون بإسم مدير عام النادي أو رئيس مجلس الإداره
- يجوز للجنه أن توصي بتوقيع أي جزاء علي أعضاء النادي الممارسين للنشاط الذي يدخل في إختصاصها ، و تعرض هذه التوصيه علي المكتب التنفيذي أو مجلس الإداره و لا يجوز للجنه إيقاف أي عضو عن ممارسة النشاط الا بعد صدور قرار من المكتب التنفيذي أو مجلس الإداره كل في حسب إختصاصه
- لا يجوز لرئيس أو أحد أعضاء اللجنه إصدار أي تعليمات تنفيذيه إلي العاملين بالنادي و يجب أن يتم عن طريق مدير عام النادي
- لرئيس و أعضاء مجلس الإداره حق الحضور إجتماعات اللجان
ماده – 5 – حل اللجان – لائحة النادي
- لمجلس الإداره ان يصدر قرار بإعادة تشكيل اللجان و ذلك في الأحوال الاتيه
- مخالفة احكام القانون والنظام العام واي لائحة من لوائح النادي الداخلية
- الإمتناع عن تنفيذ قرارات مجلس الإداره أو التأخير في تنفيذها لمده تتجاوز شهر واحد من تاريخ صدورها – لائحة النادي
- عدم تحقيق الخطه المقدمه للأنشطه و النتائج المرجوه من اللجنه للأغراض التي كونت من اجلها
- يعتبر عضو اللجنه مستقيل في الحالات الأتيه
- إذا قدم إستقالته لرئيس اللجنه الذي يقوم بدوره بعرضها علي مجلس الإداره
- إذا تخلف عن حضور إجتماعات اللجنه لثلاثة إجتماعات متتاليه
- إذا تخلف عن حضور إجتماعات اللجنه لسته إجتماعات خلال العام
و في هذه الحالات يقوم رئيس اللجنه بترشيح عدد من أعضاء النادي ليقوم مجلس الإداره بإختيار أحدهم لإحلاله مكان العضو المستقيل او الذي تم استبعاده
المدير التنفيذى